مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الثالث — إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه
المادة 24
توجه الإعانة لتوزيع الأفلام السينمائية واستغلالها لترقية توزيع واستغلال أعمال سينمائية جزائرية وأعمال ينتجها بالاشتراك منتج أو منتجون جزائريون في حدود %20 على الأقل.
يمكن منح إعانة للتجهيز السينمائي لتشجيع :
- فتح قاعات جديدة للعرض السينمائي،
- تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الكينيسكوب أو الرقمنة.