الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 14
يستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم، من مكافآت حسب الجدول الآتي :
- ل يس أق ل من خ م سة عشر ألف دينار 15.000( دج) لدراسة فيلم طويل،
- ليس أقل من سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لإعادة قراءة فيلم طويل،
- ليس أقل من سبعة آلاف دينار 7.000( دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
- ليس أقل من ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار 3.500( دج) لإعادة قراءة فيلم وثائقي أو فيلم قصير.
يستفيد رئيس اللجنة، علاوة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) عن كل ملف تمت دراسته.
تدفع هذه المكافآت على أساس محاضر مدوالات.
يمكن تحيين المكافآت في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
يكون تحيين المكافآت والتعويض الجزافي موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.