مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 11
يبلغ القرار للشركة المنتجة المعنية التي يمكنها استعماله في التركيبة المالية لعملية إنتاج العمل المعتمد.
يمكن المنتجين الذين رفضت اللجنة مشاريعهم التقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الرد وطابع البريد يثبت ذلك.