مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 10
بعد التداول، ت دلي اللجنة بالآراء الآتية :
- الموافقة على مشروع الإنتاج،
- قبول مشروع الإنتاج مع تحفظات،
- رفض مشروع الإنتاج في انتظار إعادة كتابة السيناريو، وفي هذه الحالة، تمنح اللجنة مهلة للمنتج للقيام بالتعديلات المطلوبة معتمدا على مؤلفي سيناريوهات محترفين،
- الرفض النهائي.
يبلغ المترشحون بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.