المادة 10
في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة جزئيا أو كليا، لتسوية النفقات المرتبطة بالمناصب الآتية :
- الإخراج،
- الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
- أجور ومرتبات الفرقة التقنية،
- مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجي ر المع دات التقنية المختلف ة المرتبط ة بالإنتاج أو بما بعد الإنتاج، 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م
- مصاريف ما بعد الإنتاج،
- مصاريف الترقية.