المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م "المادّة 3 مكرر : يخول الدي وان إنش اء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة مع موضوع الديوان ويضمن حفظ قيم سلامة التراث الثقافي المحمي وأصالته.
كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، المحافظة على المصالح المالية للديوان".