مرسوم تنفيذي رقم 12-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 6
يتم توزيع المقاعد وفق الأحكام المذكورة أعلاه، على أساس المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين .(2) توزع المقاعد بين قوائم المترشحين حسب نسبة عدد الأصوات المحصل عليها مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.