المادة 3
تؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
- منطقة (تدعى المنطقة الأولى) تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
- منطقة ( تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائ ر القنصلية لم دن ليون، نانت، بي زانسون، غ رونوبل، سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، وبوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) .
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
- منطقة ( تدعى المنطقة الثالثة ) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) .
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
- منطقة ( تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.