مرسوم تنفيذي رقم 12-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
المادة 30
يتعين على المرقي العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات أو الضمانات القانونية المطلوبة.
يتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر (10) سن وات، م سؤولي ته المتضامنة مع مكاتب ال دراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين و أي متدخل آخر، في حالة سق وط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض. 26 فبراير سنة 2012 م