الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 6
لا يمكن أيّا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته،
- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بكفاءة مهنية، حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري.
عندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية المذكورة أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يثبت الاستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية،
- أن يقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يجب أن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنية كما هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : لا يمكن أيا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة، كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- تبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفرة لديه. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :