الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 5
يتم تسليم اعتماد المرقي العقاري، وفق الشروط المبينة أدناه، من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يسلّم الوالي اعتماد المرقي العقاري وفق الشروط المبيّنة أدناه، بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
ويخول الحق في ممارسة هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني”.