الفصل الثالث — مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
المادة 27
يجب أن يظهر الجدول الوطني للمرقين العقاريين بالنسبة لكل تسجيل مراجع الاعتماد وكذا المعلومات الآتية :
- تعيين المرقي العقاري ومقره ورأسماله ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الضريبي ووثيقة بنك محل الوفاء،
- هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير،
- أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري والمشاريع العقارية المنجزة أو الجاري إنجازها وكذا التدابير التأديبية التي قد يكون تعرض إليها،
- التصريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري.