الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 17
عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد للطالب وفق النموذج المحدد بموجب قرار.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري. 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلّم الوالي الاعتماد لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري”. 15 سبتمبر سنة 2019 م