مرسوم تنفيذي رقم 12-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 15
يعين أعضاء لجنة الاعتماد المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انتهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)