الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 14
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة اعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أو ممثله.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصه مساعدتها في أشغالها.