مرسوم تنفيذي رقم 12-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 13
اعتماد المرقي العقاري شخصي وقابل للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. 26 فبراير سنة 2012 م