المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
- مدير المصالح الفلاحية للولاية، رئيسا،
- المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- عضو من الغرفة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها".