مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 9
يقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم فور تبليغ قرار القضاء، في حالة الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة.