مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 8
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية.