مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية