الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالإستشراف والإحصائيات،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الديوان.
يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.