مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 4
يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، تقييما عن التخصيص الممنوح له قصد تغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.