مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الأول — الهدف - المقر - المهام
المادة 4
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يمكن إنشاء مديريات جهوية للديوان في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.