مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يتولى فحص ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للديوان ومراقبتها محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
ويعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان لمجلس الإدارة.