الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يعدّ المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل، مرة كل فصل.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال المحدد من قبل الرئيس.
تدون توصيات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العامّ للديوان.