الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يتكون المجلس البيداغوجي من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل (1) عن المديرية المركزية المكلفة بالتكوين المتواصل، عضوا،
- مسؤول الديوان المكلف بهندسة التكوين المتواصل، عضوا وكاتب الجلسة،
- خبيرين (2) متخصصين في مجال التكوين المتواصل والتشغيل،
- ممثل (1) عن المعهد الوطني للعمل،
- ممثل (1) عن جامعة التكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- ممثلين (2) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مركز الدراسات والبحث حول المهن والمؤهلات،
- ممثلين (2) عن أساتذة الديوان.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه تنويره في أشغاله.