الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آرائه على الخصوص حول :
- النشاطات البيداغوجية للديوان،
- تنظيم التكوين المقدّم ومحتواه،
- المناهج وطرق تقييم التكوين،
- برنامج الملتقيات البيداغوجية المنظمة من الديوان،
- ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة وحصائل الكفاءات،
- التدابير التي من شأنها ترقية وتطوير التكوين المتواصل،
- الوثائق التقنية والبيداغوجية.