الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام ويتخذ كل تدبير يتعلق بتنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته وسيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يسهر على إنجاز أهداف الديوان طبقا للبرنامج المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
- يعيّن مستخدمي الديوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يضمن أمانة مجلس الإدارة الذي يحضّر اجتماعاته ويسهر على تطبيق قراراته،
- يعد ويع رض على مجلس الإدارة للمصادقة، المش اريع المتعلق ة بتنظ يم الديوان وبنظامه الداخلي ويسهر على تطبيقها،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يسهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- يتعهد ويأمر بصرف النفقات،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات أو الاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد مشاريع برامج الاستثمار،
- يعد كل سنة تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد الموافقة عليه من مجلس الإدارة.