مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.