الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها ال رئيس وكاتب الجلس ة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للموافقة عليها. 19 فبراير سنة 2012 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ومنها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للديوان.