الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، مساعدته في أشغاله.