مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- إنشاء الملحقات،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- إبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز.