مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.