مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره. 19 فبراير سنة 2012 م المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المركز".