المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- الاستمرار في البحث على منصب شغل وإعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في حالة استفادته من التشغيل".
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★