مرسوم تنفيذي رقم 12-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحته ا الإجمالية 317 هكتارا و 85 آرا و 79 سنتي ارا في تراب ولايتي سعيدة وتيارت ويتم تحديدها في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.