مرسوم تنفيذي رقم 12-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 146 هكتارا و 19 آرا 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م و 68 س نتيارا ف ي تراب ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.