مرسوم تنفيذي رقم 12-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.