المادة 3
تتولى المجموع ة الجوي ة مهمة الوقاية والتدخل الجوي للإنقاذ الهادف إلى حماي ة الأشخاص والممتلكات والبيئة، في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها.
وتكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان خدمة طبية مستعجلة في إطار الإجلاء الجوي الأولي من مكان نكبة إلى وحدات صحية ملائمة،
- ضمان الإنقاذ في الأوساط الوعرة وعبر المسالك الصعبة،
- القيام باستكشاف المناطق المنكوبة من أجل تقييم الأضرار قصد وضع وسائل التدخل المناسبة،
- ضمان تزويد السكان المحصورين في المناطق المنكوبة بالمؤن،
- نقل فرق النجدة والعتاد الخاص بالحماية المدنية إلى المناطق المنكوبة،
- المشاركة في حراسة الغابات ومكافحة حرائقها.