مرسوم تنفيذي رقم 12-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
المادة 2
يكون مقر المجموعة الجوية بمطار الجزائر "هواري بومدين"، ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية.
تزود المجموعة الجوية بمركز العمليات الجوية وبمصالح وتتوفر على وحدات جوية يحدد تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.