مرسوم تنفيذي رقم 12-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-63 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بعشرة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأحد عشر ألف دينار 10.739.311.000(دج) والمخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.