مرسوم تنفيذي رقم 12-454
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★