مرسوم تنفيذي رقم 12-454
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
المادة 2
ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائ ة ألف دينار 111.600.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".