المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره مليونان ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 2.284.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 37-12 "الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت م اد ق دره مليون ان ومائت ان وأربع ة وثمان ون ألف دينار 2.284.000( دج) يقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 34-91 "الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات".