مرسوم تنفيذي رقم 12-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
المادة 4
يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود الاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب، لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم الإدارية.
يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب.
تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب ا لمختصين.