مرسوم تنفيذي رقم 12-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
المادة 3
يتولى الآمر بالصرف الثانوي الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة.
وبهذه الصفة يتعين عليه :
- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية واقتراحها،
- إصدار أوامر الإيرادات،
- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية،
- إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.