المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الب اب رقم 31-11 " المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط".