مرسوم تنفيذي رقم 12-439
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من مدير البيئة للولاية.