الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي قسم في البيئة المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- مهندسي الدولة في البيئة أو المفتشين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي البيئة المرسمين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.