مرسوم تنفيذي رقم 12-437 · ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.